الشريف المرتضى
343
الذريعة ( أصول فقه )
فمن رجح القول ، اعتمد على أن شرط في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التبيين ، وهذا الشرط مفقود مع وجود القول . ولأن تعلق القول . أوكد ، لأنه الحال محل الاستثناء والشرط . ومن سوى بين الامرين ، أنزلهما منزلة قولين ، أو دليلين ، تضمن كل واحد منهما من البيان مثل ما تضمنه الآخر . فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها ، أو لا يجب ذلك اعلم أن هذا الفصل ينقسم إلى قسمين : أحدهما ما معنى قولهم : ( بيان الشئ في حكمه ) . والثاني هل يجب ان يكون البيان كالخطاب المبين في الرتبة والقوة . وليس معنى قولنا : ( إن بيان الشئ في حكمه ) أن الشئ إذا كان واجبا ، فبيانه واجب ، لان بيان الواجب والندب معا